ولا بأس بالصلاة على سطحه ( 1 ) . ( الثاني ) : المزبلة .
شرح
وصحيحة عبيد الشامل للمسلخ وغيره والمعتضد بالانسياق العرفي ،
حيث يطلق عليهما معا في العصر الحاضر من غير تخصيص بأحدهما
وقد عرفت أن مقتضى الجمع بينهما الحمل على الكراهة . فتكون
النتيجة ما ذكره في النهاية من شمول الكراهة لهما معا هذا .
ولكن الذي يهون الخطب عدم ثبوت كلمة ( أو حمام ) في متن
الصحيحة فإن الشيخ وإن رواها في الاستبصار كذلك حسبما تقدم
ولكنه ( قده ) رواها بعين السند والمتن في التهذيب خالية عن هذه
الكلمة ، فلم يعلم صدورها عن المعصوم عليه السلام .
وتقديم أصالة عدم الزيادة لدى الدوران بينها وبين النقيصة
نظرا إلى غلبة السقط على التصرف الزائد .
مدفوع بأن غايته الظن ، وهو لا يغني عن الحق شيئا .
إذا فالمنع عن الصلاة في الحمام لم يثبت من أصله في رواية
معتبرة كي تصل التوبة إلى الجمع بينه وبين دليل الجواز بالحمل
على الكراهة .
فلم يبق لدينا ما يدل على الكراهة إلا الروايات الضعيفة ، فإن
بنينا على التسامح في أدلة السنن وعممناه للمكروهات ثبتت الكراهة
في المقام وإلا فلا ، وحيث إن الأظهر هو الثاني كما بيناه في الأصول
فالحكم غير ثابت من أصله .
( 1 ) : كما صرح به جماعة لانصراف النص عنه فلا دليل على
الكراهة بالإضافة إليه .