تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولا بأس بالصلاة على سطحه ( 1 ) . ( الثاني ) : المزبلة .
شرح
وصحيحة عبيد الشامل للمسلخ وغيره والمعتضد بالانسياق العرفي ، حيث يطلق عليهما معا في العصر الحاضر من غير تخصيص بأحدهما وقد عرفت أن مقتضى الجمع بينهما الحمل على الكراهة . فتكون النتيجة ما ذكره في النهاية من شمول الكراهة لهما معا هذا . ولكن الذي يهون الخطب عدم ثبوت كلمة ( أو حمام ) في متن الصحيحة فإن الشيخ وإن رواها في الاستبصار كذلك حسبما تقدم ولكنه ( قده ) رواها بعين السند والمتن في التهذيب خالية عن هذه الكلمة ، فلم يعلم صدورها عن المعصوم عليه السلام . وتقديم أصالة عدم الزيادة لدى الدوران بينها وبين النقيصة نظرا إلى غلبة السقط على التصرف الزائد . مدفوع بأن غايته الظن ، وهو لا يغني عن الحق شيئا . إذا فالمنع عن الصلاة في الحمام لم يثبت من أصله في رواية معتبرة كي تصل التوبة إلى الجمع بينه وبين دليل الجواز بالحمل على الكراهة . فلم يبق لدينا ما يدل على الكراهة إلا الروايات الضعيفة ، فإن بنينا على التسامح في أدلة السنن وعممناه للمكروهات ثبتت الكراهة في المقام وإلا فلا ، وحيث إن الأظهر هو الثاني كما بيناه في الأصول فالحكم غير ثابت من أصله . ( 1 ) : كما صرح به جماعة لانصراف النص عنه فلا دليل على الكراهة بالإضافة إليه .