تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
حتى المسلخ منه عند بعضهم ( 1 )
شرح
بالموارد النظيفة ( 1 ) : وأما غيرها فلا يجوز . فإن هذا هو الأوفق في مقام الجمع بحسب النظر العرفي كما لا يخفى ( 1 ) : كما عن النهاية والأردبيلي استنادا إلى شمول الحمام الوارد في النص له ، ولكن المشهور أنكروا ذلك نظرا إلى تفسير بيت الحمام بالمسلخ ، ونفي البأس عنه في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة . وهو وجيه لو كان التفسير من الإمام عليه السلام ، أو من الراوي ، ولكنه غير واضح لجواز كونه من الصدوق نفسه ، على ما هي عادته من ابداء نظره عقيب نقل الرواية . ويعضده مضافا إلى خلو موثقة عمار " المتحدة مضمونا مع الصحيحة عن هذا التفسير أن الذي يكون معرضا للنجاسة بحيث يحتاج إلى التقييد بالنظافة إنما هو المغتسل دون المسلخ ، ضرورة أن شأنه شأن ساير الأمكنة مما هو خال عن المعرضية . فلا يحسن التقييد بنظافة المكان الذي تضمنه النص ، وهذا خير شاهد على أن المراد من الحمام داخله لا مسلخه ومنزعه ، وأن التفسير المزبور اجتهاد من الصدوق نفسه هذا ولا أقل من الاجمال لتطرق احتماله بلا اشكال فتسقط عن الاستدلال ، ونبقى نحن واطلاق موثقة عمار
هامش
( 1 ) ليت شعري كيف يجمع بين الحملين مع ارتفاع التعارض البدوي بأحدهما ، والمعروف بينهم أن الجمع بحسب المادة كالتخصيص مقدم على الجمع بحسب الهيئة كحمل النهي على الكراهة .
كتاب الصلاة — صفحة 206 | السيد الخوئي