حتى المسلخ منه عند بعضهم ( 1 )
شرح
بالموارد النظيفة ( 1 ) : وأما غيرها فلا يجوز . فإن هذا هو الأوفق
في مقام الجمع بحسب النظر العرفي كما لا يخفى
( 1 ) : كما عن النهاية والأردبيلي استنادا إلى شمول الحمام
الوارد في النص له ، ولكن المشهور أنكروا ذلك نظرا إلى
تفسير بيت الحمام بالمسلخ ، ونفي البأس عنه في صحيحة علي بن جعفر
المتقدمة .
وهو وجيه لو كان التفسير من الإمام عليه السلام ، أو من
الراوي ، ولكنه غير واضح لجواز كونه من الصدوق نفسه ، على
ما هي عادته من ابداء نظره عقيب نقل الرواية .
ويعضده مضافا إلى خلو موثقة عمار " المتحدة مضمونا مع
الصحيحة عن هذا التفسير أن الذي يكون معرضا للنجاسة بحيث
يحتاج إلى التقييد بالنظافة إنما هو المغتسل دون المسلخ ، ضرورة
أن شأنه شأن ساير الأمكنة مما هو خال عن المعرضية . فلا يحسن
التقييد بنظافة المكان الذي تضمنه النص ، وهذا خير شاهد على أن
المراد من الحمام داخله لا مسلخه ومنزعه ، وأن التفسير المزبور
اجتهاد من الصدوق نفسه هذا ولا أقل من الاجمال لتطرق احتماله
بلا اشكال فتسقط عن الاستدلال ، ونبقى نحن واطلاق موثقة عمار
هامش
( 1 ) ليت شعري كيف يجمع بين الحملين مع ارتفاع التعارض
البدوي بأحدهما ، والمعروف بينهم أن الجمع بحسب المادة
كالتخصيص مقدم على الجمع بحسب الهيئة كحمل النهي على الكراهة .