تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
فصل في الأمكنة المكروهة وهي مواضع ( أحدها الحمام ) ( 1 ) وإن كان نظيفا .
شرح
( 1 ) : على المشهور ، بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات وعن أبي الصلاح الحلبي الحرمة وإن تردد في فساد الصلاة . ومستند الحكم جملة من النصوص تضمنت النهي عن الصلاة في الحمام غير أنها برمتها ضعيفة السند ما عدا رواية واحدة رواها الشيخ باسناده عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام ( 1 ) فإن الطريق وإن اشتمل على سليمان مولى طربال وقد وقع الكلام في اتحاده مع سليم الفراء الذي وثقه النجاشي صريحا وعدمه إلا أنه ثقة على التقديرين لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب مكان المصلي ح 4 . ( 2 ) وقد اشتمل أيضا على القاسم بن محمد وهو الجوهري ولا توثيق له أيضا إلا من جهة الكامل ، ولكنه لا ينفع حسب رأيه الأخير دام ظله لعدم كونهما من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه .