تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
في السعة والضيق ( 1 ) أتم على ما تقدم ( 2 ) إن أمكن وإلا اكتفى به .
شرح
وايجاد السجود بعد ما لم يكن وعدم كفاية الابقاء . ويعضده : إن لازم الكفاية جواز الحر حتى في صورة الالتفات والعمد بأن يسجد ابتداءا على ما يصح عامدا ثم يجر وهو كما ترى . نعم : ثبت الجر في بعض الموارد بالنص الخاص ، لكنه لما كان على خلاف القاعدة لم يكن بد من الاقتصار على مورده وعدم التعدي عنه . ( 1 ) : أي العجز عن ادراك ركعة واحدة جامعة للشرائط حسبما تقدم في المسألة السابقة . ( 2 ) : وقد تقدم ما هو الأصح في كيفية الترتيب في المسألة الثالثة والعشرين فلاحظ .
كتاب الصلاة — صفحة 203 | السيد الخوئي