في السعة والضيق ( 1 ) أتم على ما تقدم ( 2 ) إن أمكن وإلا
اكتفى به .
شرح
وايجاد السجود بعد ما لم يكن وعدم كفاية الابقاء .
ويعضده : إن لازم الكفاية جواز الحر حتى في صورة الالتفات
والعمد بأن يسجد ابتداءا على ما يصح عامدا ثم يجر وهو كما ترى .
نعم : ثبت الجر في بعض الموارد بالنص الخاص ، لكنه لما
كان على خلاف القاعدة لم يكن بد من الاقتصار على مورده وعدم
التعدي عنه .
( 1 ) : أي العجز عن ادراك ركعة واحدة جامعة للشرائط
حسبما تقدم في المسألة السابقة .
( 2 ) : وقد تقدم ما هو الأصح في كيفية الترتيب في المسألة
الثالثة والعشرين فلاحظ .