تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( مسألة 27 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقدما يصح السجود عليه ( 1 ) قطعها في سعة الوقت . وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب .
شرح
الحجب السبع وتستنير إلى الأرض كما لا يخفى على من لاحظها ، ولا يهم التعرض لها . ( 1 ) : فصل ( قده ) حينئذ بين السعة والضيق فيقطعها في الأول ، وفي الثاني يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب . أقول : قد عرفت أن الترتيب المزبور لا دليل عليه . وعليه . ففي الضيق - حتى عن درك ركعة واحدة مشتملة على السجود على ما يصح عليه السجود عليه إن تمكن من السجود على الثوب مطلقا ، وإلا فيسجد على كل ما يمكن السجود عليه من دون ترتيب . وأما في السعة : فالصحيح هو ما أفاده من وجوب القطع من غير فرق بين قدرته فعلا على ما يصح السجود عليه لوجوده عنده في مكان آخر وبين عدم قدرته عليه إلا بانتظار زمان آخر قبل خروج الوقت ( وبعبارة أخرى ) لا فرق في ذلك بين الأفراد العرضية والطولية . والوجه في ذلك أن الواجب عليه هو الصلاة المشتملة على السجود على ما يصح السجود عليه في مجموع الوقت ، والمفروض قدرته على هذه الطبيعة فلا وجه لسقوط أمرها . فكل ما صدقت عليه هذه