تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( مسألة 25 ) : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه ( 1 ) وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته .
شرح
في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم ايماءا ( 1 ) ، ولا يقدح اشتمال السند على أحمد بن هلال لما مر في بعض المباحث السابقة من قبول رواياته ، ولا ريب أن اطلاقه شامل للمقام ، لصدق عدم القدرة على الأرض . ومنه : تعرف أن قاعدة الميسور على تقدير تماميتها لا تعم المقام لاختصاصها بما إذا لم يعين الشارع شيئا بدلا عن المعسور وقد ثبتت بدلية الايماء عن السجود في المقام كما عرفت . فالحكم بالوضع من غير اعتماد يشبه الاجتهاد في مقابل النص . ( 1 ) : يقع الكلام في جهتين : الأولى : إذا كان في أرض ذات طين بحيث لو جلس للسجود والتشهد تلطخ بدنه وثيابه ، فلا اشكال في جواز الصلاة موميا إذا كان السجود حرجيا ، لعموم دليل نفي الحرج الحاكم على الأدلة الأولية ، مضافا إلى صريح موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعا جافا ، قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 2 .