تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ، ويجوز فيهما القيام ( 1 ) بل هو الأفضل ، وإن كان الجلوس أحوط ، وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة .
شرح
وبما ذكرناه صرح في بعض الروايات الواردة في المقام ( * 1 ) غير أنا لم نستدل به لضعف سنده ونجعله مؤيدا للمدعى . ( الثالث ) : إن في بعض الأخبار الواردة في المقام أن مجموع الفرائض والنوافل أربع وأربعون ركعة باسقاط أربع ركعات عن ثمان العصر وركعتين عن أربع المغرب ، وفي بعضها أنها ستة وأربعون باسقاط أربع ركعات عن ثمان العصر ( * 2 ) . إلا أنها محمولة على التقية - كما قيل - أو تحمل على أن أربعا وأربعين منها أهم بحيث قد أطلق المعصية على تركها في صحيحة زرارة ( * 3 ) والأربع أو الست الباقية لا تبلغ من الأهمية تلك المرتبة ، لا أن النوافل أقل من أربع وثلاثين ويأتي - قريبا - إن شاء الله أن هناك نافلة أخرى ذات ركعتين وهي غير الواحدة والخمسين فانتظر ، وكيف كان فالنوافل أربع وثلاثون ركعة عن قيام أو يجوز عن جلوس أيضا على ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله

الوتيرة يعتبر فيها الجلوس

( 1 ) ذهب جماعة إلى أن حال الوتيرة حال سائر النوافل فيجوز الاتيان
هامش
( * 1 ) راجع ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 62 | السيد الخوئي