وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان
بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ، ويجوز فيهما القيام ( 1 ) بل
هو الأفضل ، وإن كان الجلوس أحوط ، وتسمى بالوتيرة ،
وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل
وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة .
شرح
وبما ذكرناه صرح في بعض الروايات الواردة في المقام ( * 1 ) غير أنا
لم نستدل به لضعف سنده ونجعله مؤيدا للمدعى .
( الثالث ) : إن في بعض الأخبار الواردة في المقام أن مجموع
الفرائض والنوافل أربع وأربعون ركعة باسقاط أربع ركعات عن ثمان
العصر وركعتين عن أربع المغرب ، وفي بعضها أنها ستة وأربعون باسقاط
أربع ركعات عن ثمان العصر ( * 2 ) .
إلا أنها محمولة على التقية - كما قيل - أو تحمل على أن أربعا وأربعين
منها أهم بحيث قد أطلق المعصية على تركها في صحيحة زرارة ( * 3 ) والأربع
أو الست الباقية لا تبلغ من الأهمية تلك المرتبة ، لا أن النوافل أقل من
أربع وثلاثين ويأتي - قريبا - إن شاء الله أن هناك نافلة أخرى ذات ركعتين
وهي غير الواحدة والخمسين فانتظر ، وكيف كان فالنوافل أربع وثلاثون
ركعة عن قيام أو يجوز عن جلوس أيضا على ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله
الوتيرة يعتبر فيها الجلوس
( 1 ) ذهب جماعة إلى أن حال الوتيرة حال سائر النوافل فيجوز الاتيانهامش
( * 1 ) راجع ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .