تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
و " منها " : ما رواه محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة ، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة فابدء بالفريضة ( * 1 ) ويأتي الكلام فيها من حيث الدلالة . وأما سندها فقد يقال : إن هذه الرواية كالرواية المتقدمة التي رواها الشهيد " قده " عن زرارة ، فكما أن سندها لم يصل إلينا ولأجله حكمنا بضعفها وألحقناها بالمراسيل فليكن الحال في هذه الرواية أيضا كذلك لعدم علمنا بطريق السرائر إلى كتاب حريز ، ومن الظاهر أن الحلي " قده " لم يروها عن كتابه من دون واسطة للفصل الكثير بين عصريهما ، حيث إن حريزا من أصحاب الباقر ( ع ) أو هو مع الصادق ( ع ) وابن إدريس متأخر عن الشيخ " قده " فكيف يمكنه النقل عن حريز وكتابه من دون واسطة وبهذا تسقط الرواية عن الاعتبار . والصحيح أن كل رواية رواها الحلي " قده " في مستطرفات السرائر عن كتب الرواة ككتاب حريز وأضرابه مما لا مانع من الاعتماد عليه وذلك لأنه " قده " لا يعتمد على الخبر الواحد ، وإنما يعمل بالمتواترات أو ما قامت القرينة القطعية على صحته . إذا يدلنا نقله على أن كتاب حريز قد وصل إليه بطريق قطعي قابل للاعتماد عليه . وبعبارة أخرى يدعي الحلي " قده " القطع بكون الرواية موجودة في كتاب حريز ، وبهذا تكون الرواية قريبة من الحس فتشملها الأدلة القائمة
هامش
( * 1 ) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل .