تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
بفتح النون والجيم والباء المفردة كما في هامش نقد الرجال - قال : قلت لأبي جعفر - ع - تدركني الصلاة فابدء بالنافلة ؟ قال : فقال : لا ، ابدء بالمكتوبة واقض النافلة ( * 1 ) . وهي من حيث السند تامة وقد رواها الشيخ عن معاوية بن عمار عن نجية ، وطريقه إليه صحيح والنجية وإن لم يوثق في الرجال إلا أن الكشي روى عن حمدويه أنه نقل عن محمد بن عيسى أن بخية بن الحرث شيخ صادق كوفي صديق علي بن يقطين ، وهذا يكفي في الاعتماد عليه ( * 2 ) . ومن جهة الدلالة أيضا قاصرة لدلالتها - كالسابقة - على مشروعية التنفل قبل الاتيان بالفريضة وفي وقتها ، إذ لولا مشروعيته وقتئذ لم يكن معنى للأمر بقضاء النافلة ، إذ القضاء إنما يعقل فيما إذا كانت النافلة مشروعة وموقتة بما قبل الفريضة حتى ينقضي وقتها بالاتيان بالفريضة وتقضى بعده ، وإلا لجاز الاتيان بها في كل وقت ولم يكن معنى للقضاء إذا لا دلالة للرواية على المدعى . وبهذا يتضح اختصاص الرواية بالنوافل المرتبة ، لوضوح أنه لا وقت معين لغيرها فلا يتصور لها القضاء بخلاف المرتبة كما لا يخفى وعليه فلا مناص من حملها على ما إذا انقضى الوقت المحدد للنافلة كالذراع والذراعين ومن هنا أمر ( ع ) بقضائها في الرواية .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) وقد رواها الشيخ " قده " أيضا عن الطاطري إلا أن طريقه إليه ضعيف ، وظاهر الوسائل أن الشيخ " قده " روى هذه الرواية وكذا الرواية التالية لها عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وليس الأمر كذلك فليراجع التهذيب ج 2 ص 167 من الطبعة الحديثة .
كتاب الصلاة — صفحة 475 | السيد الخوئي