" الثاني عشر " : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات
إلى المشعر ( 1 ) فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل . بل ولو إلى ثلثه .
شرح
الثاني عشر : التأخير إلى المشعر للمفيض
( 1 ) وهذا أيضا من موارد التخصيص للنهي فيه عن الاتيان بصلاة المغرب في أول وقتها وتدل عليه جملة من الروايات : " منها " : صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ( * 1 ) . و " منها " : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا ( يعني المشعر ) وإن ذهب ثلث الليل ( * 2 ) . و " منها " : موثقة سماعة . لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ( * 3 ) . ومقتضى تلك الموثقة أن فضيلة التأخير غير موقتة بشئ من ثلث الليل وغيره لقوله . وإن مضى . فيشمل التأخير بأزيد من الثلث أيضا ما لم يصل إلى النصف وانقضاء وقت الصلاة حتى يأتي المشعر الذي يجتمع فيه الحاج فيصلي حينئذ ، ولعله لذلك سمي ب " جمع " أي محل اجتماع الناس .هامش
( * 1 ) المروية في ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل .