أو كثرة المقتدين ( 1 ) أو نحو ذلك .
" السابع " : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى
منها أربع ركعات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إنما يتم ما أفاده " قده " مع التفصيل المتقدم فيما إذا ثبت أن
فضيلة الجماعة تتزايد المقتدين بأن تكون فضيلة الجماعة عند بلوغ عددهم
مائة - مثلا - أكثر وأزيد منها فيما إذا بلغ خمسين وهكذا ، لأن تأخير الصلاة
حينئذ إلى آخر وقت الفضيلة أو وسطه لأجل درك فضيلة الكثرة والتزايد أفضل
من الاتيان بها في أول وقت الفضيلة لأن فيه جميعا بين الفضيلتين ، وأن
فضيلة الكثرة أهم وأقوى من فضيلة الاتيان بها في أول وقت الفضيلة .
نعم لا أفضلية في تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها بالكلية ، والاتيان
بها في خارجه ، لأجل درك فضيلة الكثرة في الجماعة . بل الأفضل أن
يؤتى بها في وقت فضيلتها ، لأن تلك الفضيلة أهم من فضيلة الكثرة هذا
إلا أن تزايد الفضيلة بتزايد المقتدين لم تثبت بدليل ، ولم يرد في شئ
من النصوص القابلة للاستدلال بها - وإن كان الالتزام به موافقا للذوق -
والروايات التي أوردها صاحب الوسائل في المقام راجعة إلى فضيلة أصل الجماعة
ولا دلالة لها على تزايدها بتزايد المتقدمين فليراجع .