تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
" الخامس " : إذا لم يكن له اقبال فيؤخر إلى حصوله ( 1 ) " السادس " : لانتظار الجماعة ( 2 ) إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير .
شرح

الخامس : إذا لم يكن له اقبال

( 1 ) وذلك لجملة من الروايات " منها " : صحيحة عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد ؟ فقال : صل في منزلك ( * 1 ) . فقد دلت على أن الصلاة في المنزل مع التمكين والاقبال إلى الصلاة متقدمة على الصلاة في أول الوقت من غير تمكين واقبال لأن روح العبادة هي التوجه والاقبال ، فإذا دار الأمر بين الصلاة في أول الوقت مشوش البال ، والصلاة متأخرة مع التوجه والاقبال كان الثاني مقدما على الأول حسبما تقتضيه الصحيحة .

السادس : انتظار الجماعة

( 2 ) ذكر " قده " أن التأخير انتظارا للجماعة أفضل وقيده بما إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير . وقد قدمنا الكلام عليه في المسألة التاسعة من مسائل الفصل السابق ، وإنما نعيده تبعا للماتن وللإشارة إلى ما لم نذكره
هامش
( * 1 ) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل .