تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
من هو في ثوبه ( * 1 ) . ومقتضى هذه الصحيحة - لولا ما دل على الجواز مع مدافعة الأخبثين - عدم جواز الصلاة وبطلانها في حالة المدافعة ، لدلالتها على نفي الصلاة عن الحاقن وظاهره نفي الحقيقة وقد دلت على أنها كالصلاة الواقعة في الثوب المشتمل على البول أو العذرة ، غير أنا علمنا بالقرينة الخارجية وما دل على صحة تلك الصلاة أن المراد به نفي الكمال دون نفي الصحة والحقيقة ، إذا تدلنا الصحيحة على أن الأفضل أن تؤخر الصلاة عند مدافعة الأخبثين لدفعهما ثم إن الرواية في الوسائل : لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة . وفي التهذيب أيضا بهذه العبارة ، وكذلك في محاسن البرقي ولكنه لم يتكرر فيه كلمة " ولا " والعبارة : لا صلاة لحاقن وحاقنة . وعليه فلا بد في التعدي إلى الحاقب أعني حابس الغائط والحاقه بالحاقن أي حابس البول من دعوى عدم الفصل والقطع بوحدة الملاك ، وإلا فالرواية مختصة بحابس البول فحسب ، ولم يرد الحاقب في شئ مما يعتمد عليه من رواياتنا . واحتمل المحدث الكاشاني " قده " وقوع التصحيف في الرواية بتبديل كلمة " حاقب " بالحاقنة ، حيث روى الرواية هكذا : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ، ثم فسر الحاقن بحابس البول ، والحاقب بحابس الغائط وقال قال في النهاية : فيه : لا أرى لحاقب ولا لحاقن ، الحاقب الذي احتاج إلى الخلا فلم يبرز فانحصر غايطه ، ومنه الحديث : نهى عن صلاة الحاقب والحاقن قال : الحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط ، ومنه الحديث لا يصلين أحدكم وهو حاقن ، وفي رواية وهو حقن حتى يتخفف ثم قال فما يوجد في نسخ التهذيب : لا صلاة لحاقن ولا حاقنة بالنون فيهما جميعا
هامش
( * 1 ) المروية في ب 8 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل .