" الرابع " لمدافعة الأخبثين ( 1 ) ونحوهما ، فيؤخر لدفعهما
شرح
بقاءه إلى آخره كارتفاعه لم يكن أي مانع من التمسك باستصحاب بقاء
العذر إلى منتهى وقت الصلاة - بناء على جريان الاستصحاب في الأمور
الاستقبالية - كما هو الصحيح وبه يحرز أن العذر مستوعب للوقت كله .
وهو كالعلم الوجداني ببقاء العذر كذلك فيشرع له البدار والاتيان
بالصلاة العذرية في أول الوقت .
ثم إذا لم ينكشف له الخلاف واستمر العذر إلى منتهى الوقت فهو
وإذا ارتفع العذر قبل ذلك وجبت عليه الإعادة لعدم اجزاء الأحكام
الظاهرية عن الأحكام الواقعية . والأمر الواقعي باق بعد بحاله فلا مناص
من امتثاله على ما حررناه في محله ، وكيف كان فلا مانع عن الحكم
بمشروعية البدار - في هذا القسم - بالاستصحاب .
وبهذا يظهر أن الحق في المسألة عكس ما ذكره الماتن ، وأن الصحيح
بالنسبة إلى المتيمم عدم جواز البدار ، وجوازه بالإضافة إلى سائر ذوي
الأعذار ، وإن كان ذلك حكما ظاهريا تجب معه الإعادة علي تقدير انكشاف
الخلاف وارتفاع العذر قبل خروج الوقت وانقضائه .