تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
( مسألة 13 ) قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ( 1 ) فنقول :
يستثنى ( 2 ) من ذلك موارد :
شرح
بها طلع في أثنائها وإذا لم تشمل الأخبار المانعة لصلاة الوتر بحسب البقاء شملتها المطلقات الواردة في استحباب صلاة الليل والوتر لعدم مزاحمتها بشئ . وبعبارة أخرى أن دليل المنع إذا لم يشمل المقام أعني ما إذا طلع الفجر والمكلف في أثناء الصلاة كان اطلاق الأمر بصلاة الليل والوتر بحاله ، والظاهر أن ما ذكرناه من قصور دليل المنع هو المستند للماتن " قده " وإلا فلم يرد على ما أفاده " قده " أي دليل بالخصوص . ( 1 ) وقد مر الوجه في ذلك عند تعرض الماتن للمسألة فلاحظ . الموارد المستثناة ( 2 ) الحري أن يقال : إن الموارد المستثناة عن أفضلية التقديم والتعجيل قسمان : " أحداهما " : ما كان الاستثناء فيه من باب التخصيص بحيث لو صلى أول الوقت بأن أتى بالفريضة مقدما فقد أتى بها في غير الوقت الأفضل فهو من الموارد المستثناة عن أفضلية التقديم حقيقة . و " ثانيهما " : ما كان الاستثناء فيه من باب المزاحمة بحيث لو صلى أول الوقت أتى بها في الوقت الأفضل إلا أنه ترك بذلك مستحبا آخر أهم وأفضل من الاتيان بها في وقت فضيلتها ، فهذا من باب التزاحم دون الاستثناء حقيقة بمعنى أن التأخير فيه إنما هو لمراعاة أمر آخر أهم ، لا لأجل