( مسألة 13 ) قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ( 1 )
فنقول :
يستثنى ( 2 ) من ذلك موارد :
شرح
بها طلع في أثنائها وإذا لم تشمل الأخبار المانعة لصلاة الوتر بحسب البقاء
شملتها المطلقات الواردة في استحباب صلاة الليل والوتر لعدم مزاحمتها بشئ .
وبعبارة أخرى أن دليل المنع إذا لم يشمل المقام أعني ما إذا طلع الفجر
والمكلف في أثناء الصلاة كان اطلاق الأمر بصلاة الليل والوتر بحاله ،
والظاهر أن ما ذكرناه من قصور دليل المنع هو المستند للماتن " قده " وإلا
فلم يرد على ما أفاده " قده " أي دليل بالخصوص .
( 1 ) وقد مر الوجه في ذلك عند تعرض الماتن للمسألة فلاحظ .
الموارد المستثناة
( 2 ) الحري أن يقال : إن الموارد المستثناة عن أفضلية التقديم والتعجيل
قسمان :
" أحداهما " : ما كان الاستثناء فيه من باب التخصيص بحيث لو صلى
أول الوقت بأن أتى بالفريضة مقدما فقد أتى بها في غير الوقت الأفضل
فهو من الموارد المستثناة عن أفضلية التقديم حقيقة .
و " ثانيهما " : ما كان الاستثناء فيه من باب المزاحمة بحيث لو صلى
أول الوقت أتى بها في الوقت الأفضل إلا أنه ترك بذلك مستحبا آخر أهم
وأفضل من الاتيان بها في وقت فضيلتها ، فهذا من باب التزاحم دون
الاستثناء حقيقة بمعنى أن التأخير فيه إنما هو لمراعاة أمر آخر أهم ، لا لأجل