تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
وعن ابن أبي عقيل عدم جواز التقديم بالإضافة إلى غير المسافر ، وربما يظهر من الصدوق " قده " موافقته في ذلك حيث قال : كلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر ، لأن المفسر من الأخبار يحكم على المجمل . فإن ظاهره أن الرخصة مختصة بالمسافر ، ومعنى كلامه أن الروايات الواردة في جواز تقديمها على الانتصاف محمولة على ما ورد في جوازه في السفر . وفيه : أن السفر موضوع على حدة وغيره موضوع آخر ، ولا موجب لحمل الأخبار الواردة في أحدهما على الآخر أبدا ، وكيف كان فقد ذكروا أن المسافر يجوز أن يقدم صلاة الليل على الانتصاف وعطفوا عليه المريض وخائف الجنابة وغيرهم ممن ذكروه في كلماتهم من دون تفصيل بينهم ولكن الظاهر هو التفصيل ، ولا بد لتوضيح الكلام في ذلك من التكلم على كل واحد واحد من العناوين المتقدمة لنرى أن الجواز ثابت في أي قسم .

القول في المسافر

أن من العناوين الواردة في كلماتهم عنوان المسافر وجواز التقديم بالإضافة إليه مما لا شبهة فيه ، ولم يناقش في ذلك سوى الحلي " قده " وقد قدمنا الجواب عنه ، فالمسألة مما لا اشكال فيها ، وقد دلت على جوازه للمسافر جملة من الروايات فيها صحاح وموثقة وعدة ضعاف وإليك بعضها . " منها " : صحيحة ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ، فقال : نعم ، نعم