تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
ما رأيت ونعم ما صنعت ، يعني في السفر ( * 1 ) . و " منها " : صحيحة الحلبي التي رواها الصدوق باسناده - وهو صحيح - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر ( * 2 ) ورواها الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي . و " منها " : صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال : إذا خفت الفوت في آخره ( * 3 ) . و " منها " : صحيحة محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل ؟ قال : نعم إني لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل ( * 4 ) . والسفر في هذه الصحيحة وإن لم يذكر - صريحا - فتكون حينئذ مطلقة لا محالة ، إلا أن ذيلها قرينة على أن المراد منها خصوص حال السفر وما ورد فيها إنما هو حكم السفر . و " منها " : موثقة سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول ( ع ) عن وقت صلاة الليل في السفر فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح ( * 5 ) . و " منها " : ما رواه الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب محمد بن
هامش
( * 1 ) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 5 ) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل .