تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
وعدم الاذعان بإمامة الرضا ( ع ) إلا أن الكشي نقل - قولا - إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وقد جعله - بعضهم - مكان فضالة بن أيوب ، وهذا يدلنا على وثاقته . على أنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات وثبتت وثاقته بتوثيق ابن قولويه فالرواية موثقة . و " منها " : موثقة ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ما كان بحمد ( بجهد ) الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب ( * 1 ) . و " منها " : ما رواه مرازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : متى أصلي صلاة الليل ؟ قال : صلها في آخر الليل ( * 2 ) . ولا بأس بسندها ، لأن علي بن الحكم الواقع فيه الظاهر وثاقته ، والمراد بهارون هو هارون بن خارجة الثقة على ما يطمأن به بحسب الطبقة . و " منها " : غير ذلك من الروايات الواردة في المقام وإنما لا نتعرض لكل واحد منها على حدة لضعف أسانيدها . فإن أريد من آخر الليل في تلك الروايات ما ينطبق على الثلث الأخير فهو ولا تنافي حينئذ بين الطائفتين . وإن أريد به آخر وقتها المنطبق على مثل الساعة أو نصف الساعة قبيل الفجر بحيث يقترن الفراغ من صلاة الليل بطلوع الفجر - كما لعله القريب - فهو إذا أخص من الثلث ولا بد معه من حمل هذه الطائفة على الأفضلية بمعنى أن وقت صلاة الليل إنما يبدء من النصف والأفضل التأخير
هامش
( * 1 ) المروية في ب 53 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 54 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 391 | السيد الخوئي