تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره ( * 1 ) وهي وإن كانت صريحة في المدعى غير أنها مرسلة وغير صالحة للاستدلال بها بوجه . و " منها " : الأخبار الواردة في أن النبي صلى الله عليه وآله والوصي ( ع ) لم يكونا يصليان صلاة الليل قبل الانتصاف ( * 2 ) . ويدفعه : أن هذه الروايات ليس فيها غير حكاية فعل النبي والوصي عليهما السلام وليست في شئ منها دلالة على التوقيت المدعى ، لأنه من المحتمل أن يكون التزامهما بعدم الاتيان بصلاة الليل قبل الانتصاف مستندا إلى أفضليتها بعد الانتصاف لا إلى عدم مشروعيتها وحرمتها قبله . ونظير هذا كثير - مثلا - لم يعهد ولم يحك عن أحد من المعصومين عليهم السلام أنه كان يصلي الظهرين - مثلا - قبل المغرب بساعة لالتزامهم بالاتيان بالفرائض أول أوقاتها فهل يدلنا ذلك على عدم مشروعيتها قبل المغرب بساعة ؟ ! . و " منها " : الروايات الكثيرة الدالة على جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف لمثل المسافر أو الشاب أو خائف الجنابة أو البرد ونحوها من الأعذار المسوغة للتقديم ( * 3 ) . فإن صلاة الليل إذا كانت سائغة حتى قبل الانتصاف ، ولم تكن موقتة بما بعده فأي معنى لتجويز تقديمها على الانتصاف بالإضافة إلى الأشخاص المتقدمين وما وجه تخصصهم بذلك ؟ لأنهم - وقتئذ - كغيرهم يجوز أن يقدموها على الانتصاف بالاختيار فمنه يستكشف أنها موقتة
هامش
( * 1 ) المروية في ب 43 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) راجع ب 43 و 36 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل .