تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( مسألة 8 ) وقت نافلة الليل ( 1 ) ما بين نصفه والفجر الثاني
شرح
مطلقا وأن النص إنما دل على استحباب الإعادة فيما إذا قدمها على وقتها بشرطين وقيدين : " أحدهما " : أن ينام بعد الاتيان بها . " وثانيهما " : أن ينتبه قبل الفجر أو عنده . وأما إذا نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر أو لم ينم أصلا فلا دليل على استحباب إعادتها بوجه وقد دلت على ذلك صحيحة حماد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : ربما صليتهما وعلى ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما ( * 1 ) . وموثقة زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إني لأصلي صلاة صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل إن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما ( * 2 ) . وهاتان الروايتان تدلان على استحباب إعادة الركعتين فيما إذا قدمهما المكلف على وقتهما بالشرطين المتقدمين . وأما إنهما إذا قدمتا على الوقت يستحب إعادتهما مطلقا - كما صنعه الماتن - فلم يدل عليه دليل .

وقت نافلة الليل

( 1 ) يقع الكلام في ذلك تارة من حيث المبدء وأخرى من حيث المنتهى .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 377 | السيد الخوئي