تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
إذا قدم صلاة الليل عليه إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها ( 1 ) ( مسألة 7 ) إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها ( 2 ) .
شرح
بها فإن الرواية وإن أسندها في الوسائل إلى أبي حريز بن إدريس ، إلا أن الصحيح أبو حريز بن إدريس وهو كنية زكريا بن إدريس القمي ، والوجه فيه : أن الصدوق " قده " في المشيخة لم يذكر طريقه إلى أبي حريز بن إدريس وإنما تعرض لبيان طريقه إلى أبي جرير بن إدريس فما في بعض الكلمات من ضبطه ( أبي حريز ) مستند إلى ما في الوسائل وهو غلط يقينا . ثم إن أبا جرير بن إدريس القمي لم يوثق في الرجال فالسند مما لا يمكن الاعتماد عليه ، مضافا إلى أن في طريق الصدوق إلى الرجل محمد بن علي ماجيلويه وهو أيضا لم تثبت وثاقته . نعم إن اكتفينا في التوثيق بمجرد الشيخوخة لمثل الصدوق " قده " من الأكابر لكان الرجل محكوما له بالوثاقة - لا محالة - لأنه شيخ الصدوق ، إلا أن الشيخوخة غير كافية في الحكم بالوثاقة على ما مر منا غير مرة ، فالاستدلال بهذه الرواية مما لا محل له ولكن المطلقات - كما أشرنا إليه - كافية باثبات الجواز ولا حاجة معها إلى الاستدلال بغيرها . ( 1 ) لم يقم على اطلاق كلامه أي دليل وليس في المسألة غير فتوى المشهور باستحباب الإعادة مطلقا . وأما النص فلم يدل إلا على استحباب الإعادة في خصوص ما إذا قدمها على وقتها ونام بعده ، ثم انتبه قبل طلوع الفجر أو عنده وأما مطلقا فلا ، وما دل عليه روايتان سيوافيك نقلهما في التعليقة الآتية فليلاحظ . ( 2 ) تقدم في التعليقة السابقة عدم دلالة الدليل على استحباب الإعادة