شرح
اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر
فقد دخل وقت الغداة ( * 1 ) .
و " منها " : غير ذلك من الروايات .
وهاتان الصحيحتان صريحتا الدلالة على أن وقت جواز الاتيان بالركعتين
إنما هو قبل الفجر . بل تدلان على أفضليتهما حينئذ لاندراجهما بعد الفجر
في التطوع في وقت الفريضة .
وبإزائهما صحيحتان قد اشتملتا على الأمر باتيانهما بعد طلوع الفجر :
" إحداهما " : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله
- عليه السلام - صلهما بعد ما يطلع الفجر ( * 2 ) .
و " ثانيتهما " : صحيحة يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام صلهما بعد الفجر واقرء فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون
وفي الثانية قل هو الله أحد ( * 3 ) .
إلا أن هاتين الصحيحتين لا تعارضان الصحيحتين المتقدمتين :
" أما أولا " : فلأن مرجع الضمير في قوله ( ع ) صلهما غير مذكور
في الصحيحتين ، ولا أنه معلوم بالقرينة ، إذا فليس في الصحيحتين ،
ولا في غيرهما ما يدلنا على أن المراد بهما ركعتا الفجر ، كما لم يقم دليل
على ذلك خارجا فليس هناك إلا فهم الشيخ ( قده ) وغيره من أرباب
الكتب ، حيث فهموا منهما ذلك ، وأوردوهما في باب النافلة ، إذا فمن
المحتمل أن يكون المراد بهما نفس فريضة الفجر دون نافلتها ، وبهذا ترتفع
المعارضة بينهما وبين الصحيحتين المتقدمتين .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل .