تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مسألة 6 ) وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية ( 1 )
شرح
وقت نافلة الفجر ( 1 ) وقع الخلاف في وقت ركعتي الفجر من حيث المبدء والمنتهى فذهب جمع من الأصحاب إلى أن مبدء وقتهما بعد طلوع الفجر ، ومنهم السيد والشيخ والمحقق والعلامة " قدهم " وقيل بل نسب إلى المشهور أن أول وقتهما بعد الفراغ عن صلاة الليل والوتر . كما أن منتهى وقتهما ظهور الحمرة المشرقية على ما هو المشهور بين الأصحاب " قدس الله أسرارهم " وعن الشيخ وابن الجنيد امتداده إلى طلوع الفجر الثاني واختاره صاحب الحدائق " قده " أيضا فالكلام في المسألة " تارة " من حيث المبدء و " أخرى " : من حيث المنتهى . مبدء وقت الركعتين لا ينبغي الاشكال في جواز الاتيان بركعتي الفجر قبل طلوع الفجر بدسهما في صلاة الليل وذلك للأمر به في صحيحة البزنطي قال : سألت الرضا ( ع ) عن ركعتي الفجر فقال : احشوا بهما صلاة الليل ( * 1 ) وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) بعد بيان أن ركعتي الفجر قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل . ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 363 | السيد الخوئي