تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( مسألة 1 ) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ( 1 ) والعصر سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت اجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لبنية الأداء والقضاء في النافلتين .
شرح
أو قضائية بوجه وإن استظهرنا من الموثقة كونها أدائية لمكان قوله ( ع ) فليتم الصلاة وقد جازت صلاته . فإن الصلاة المتصلة بالضمير الراجع إلى المصلي المذكور في الموثقة إنما هي الصلاة المأمور بها في الوقت وهي أدائية كما ترى .

فصل في أوقات الرواتب وقت نافلة الظهرين

( 1 ) الأقوال في المسألة ثلاثة : " أحدها " : ولعله الأشهر أو المشهور عند الأصحاب " قدهم " أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع كما أن وقت نافلة العصر إلى الذراعين ولا بد بعد الذراع والذراعين من ترك النافلة والبدءة بالفريضة و " ثانيهما " : ما اختاره الماتن وقواه من امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الاجزاء للفريضة أعني امتداده إلى الغروب
كتاب الصلاة — صفحة 341 | السيد الخوئي