( مسألة 1 ) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ( 1 )
والعصر سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت
اجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع
تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والاتيان بالنافلتين بعد
الفريضتين ، فالحدان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط
بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لبنية الأداء والقضاء في
النافلتين .
شرح
أو قضائية بوجه وإن استظهرنا من الموثقة كونها أدائية لمكان قوله ( ع )
فليتم الصلاة وقد جازت صلاته . فإن الصلاة المتصلة بالضمير الراجع إلى
المصلي المذكور في الموثقة إنما هي الصلاة المأمور بها في الوقت وهي أدائية
كما ترى .