تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
فإذا تيمم للركعة الواحدة وأتى بها فقد تحققت حقيقة الصلاة لاشتمال ما أتى به على الأركان الثلاثة وصدق أنه صلى في الوقت ركعة ثم طلعت الشمس ، فالظاهر وجوب الاتيان بالركعة الواحدة في وقتها مع التيمم من دون حاجة إلى القضاء لتمكن المكلف من المقومات الثلاثة وقيام الركعة الواحدة مقام تمام الصلاة ، وإن كان الأحوط قضائها مع الطهارة المائية خارج الوقت . وهناك شئ وهو أن الصلاة في مفروض المسألة هل تكون أدائية أو أنها قضائية أو ملفقة منهما ؟ لا يكاد يترتب على تحقيق ذلك والتكلم في أنها أدائية أو قضائية أية ثمرة عملية إلا في نية الأداء والقضاء لأن اللازم بناء على أنها أدائية - بالكلية - أو في مقدار ركعة واحدة أن يؤتى بها بنية الأداء بالكلية أو في مقدار ركعة واحدة كما أن اللازم أن يؤتى بها بنية القضاء بناء على أنها قضائية . نعم إذا بنينا على عدم اعتبار نية الأداء والقضاء - إلا فيما إذا كان ما في ذمة المكلف مشتركا بينهما كما إذا وجهت صلاتان في حقه إحداهما أدائية والأخرى قضائية ، لأنه لا تتميز إحداهما عن الأخرى في مقام الاتيان بهما إلا بالنية وأما إذا كان ما في الذمة صلاة واحدة أدائية أو قضائية فلا حاجة إلى نية شئ منهما لوضوح أن الواجب وقتئذ نية الأمر وقصد امتثاله فحسب - لم تترتب ثمرة على التكلم في أن الصلاة في محل الكلام أدائية