تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
نعم وقع الخلاف في أن الصلاة أداء وقتئذ أو قضاء أو أنها ملفقة منهما فبمقدار ركعة واحدة أداء والباقي قضاء إلا أنها على تقدير كونها قضاء أيضا يجب الاتيان بركعة واحدة منها في وقتها بمعنى أنه واجب مضيق وإن قلنا أن القضاء - في سائر الموارد - موسع . وكيف كان أصل وجوب الاتيان بالركعة الواحدة مورد التسالم والاتفاق وإنما الكلام في مدرك ذلك . وقد وردت في المقام خمس روايات ( * 1 ) : ثنتان منها نبويتان مرسلتان رواهما الشهيد " قده " في الذكرى قال : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( * 2 ) وقال : وعنه صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس ( * 3 ) وهما غير قابلتين للاستدلال بهما بوجه . " وثالثتها " : رواية الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ( * 4 ) وهي أيضا ضعيفة السند بأبي جميلة المفضل بن صالح . ثم إن لأصبغ بن نباتة رواية واحدة في المقام وهي التي قدمنا نقلها فما في بعض الكلمات من أن له روايتين مما لا أساس له . " رابعتها " : رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي
هامش
( * 1 ) وهناك نبوية أخرى مرسلة رواها الشيخ في الخلاف : من أدرك ركعة من . . فقد أدرك الصلاة ج 1 ص 80 ( طبعة دار المعارف الاسلامية ) . ( * 1 ) المروية في ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 332 | السيد الخوئي