( مسألة 11 ) كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار
ركعة فهو أداء ويجب الاتيان به ( 1 ) فإن من أدرك ركعة من
الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد في التأخير
إلى ذلك .
شرح
عنه بالصيرفي وقد ينسب إلى مسكنه وبلدته فيعبر عنه بالساباطي ، وقد
عرفت أنه موثق وإن كان فحطي المذهب إذا فالرواية موثقة ، ولا مناقشة
في سندها .
نعم هذا بحسب طريق الصدوق في ثواب الأعمال ، حيث رواها
عن محمد بن الحسن عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن عبد الله
ابن جبلة عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار ، وأما على طريق
الكليني والشيخ ( قدهما ) فهي ضعيفة السند بعبد الرحمان بن سالم الواقع فيه
وكذلك على طريق الصدوق في العلل ، على أن في طريق الكليني - زائدا
على ما قدمناه - سهل بن زياد وهو أيضا ضعيف هذا .
ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بالمطلقات المتقدمة الدالة على أن
أول الوقت أفضل وأنه تعجيل إلى الخير وأمر محبوب لله سبحانه .