تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسألة 11 ) كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الاتيان به ( 1 ) فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك .
شرح
عنه بالصيرفي وقد ينسب إلى مسكنه وبلدته فيعبر عنه بالساباطي ، وقد عرفت أنه موثق وإن كان فحطي المذهب إذا فالرواية موثقة ، ولا مناقشة في سندها . نعم هذا بحسب طريق الصدوق في ثواب الأعمال ، حيث رواها عن محمد بن الحسن عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن عبد الله ابن جبلة عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار ، وأما على طريق الكليني والشيخ ( قدهما ) فهي ضعيفة السند بعبد الرحمان بن سالم الواقع فيه وكذلك على طريق الصدوق في العلل ، على أن في طريق الكليني - زائدا على ما قدمناه - سهل بن زياد وهو أيضا ضعيف هذا . ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بالمطلقات المتقدمة الدالة على أن أول الوقت أفضل وأنه تعجيل إلى الخير وأمر محبوب لله سبحانه .

قاعدة من أدرك

( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في وجوب درك الركعة الواحدة من الصلاة - في مفروض المسألة - في وقتها إذ لا مسوغ لتفويتها بتوهم أن الوقت قد انقضى وأن له أن يصليها بعد خروج وقت الصلاة . فوجوب الاتيان بالركعة الواحدة في وقتها أمر متسالم عليه فيما بينهم .
كتاب الصلاة — صفحة 331 | السيد الخوئي