شرح
الحمرة تبدو متأخرة عن تجلل الصبح السماء كما يأتي قريبا إن شاء الله .
نعم ورد في صحيحة علي بن يقطين ظهور الحمرة في كلام السائل قال :
سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر
الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما ( * 1 ) .
ولكنه كما ترى لم يؤخذ في وقت فريضة الفجر ولا في نافلتها ،
وإنما ورد في كلام السائل . نعم لا يخلو ذلك عن الاشعار بأن السائل
قد ارتكز في ذهنه أن تقدم النافلة على الفريضة إنما هو فيما إذا أتى بها
قبل ظهور الحمرة والإمام ( ع ) قرره على هذا الارتكاز فلو تم هذا
الاشعار وثبت تقريره ( ع ) له لدلت الصحيحة على جواز الاتيان بالنافلة
قبل فريضة الفجر إلى ظهور الحمرة ، ومعنى ذلك جواز التنفل والتطوع في
وقت فضيلة الفريضة ، وجواز تقديمها عليها عند المزاحمة ، وهذا مما لا يمكن
الالتزام به ، لأن المستفاد من الروايات الواردة في الظهرين ونافلتهما عدم
جواز التنفل - بالنوافل المرتبة - في وقت الفريضة وقد ورد في بعضها :
أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان
النافلة ولك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ
فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة . ( * 2 ) وفي
بعضها لمكان الفريضة بدل النافلة ، والمعنى واحد فإنها تدلنا على عدم مشروعية
النافلة في وقت فضيلة الفريضة - مع التزاحم - لأنها إنما أخرت لئلا تقع النافلة
في وقت الفريضة ، فلا أمر بالنافلة عند المزاحمة مع الفريضة ، وكيف كان
فالصحيحة أجنبية عن تحديد وقت فضيلة الفريضة ونافلتها - بالكلية - .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .