تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
من الغد فقال : أسفر بالفجر فأسفر ثم أخر الظهر حين كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها ، وصلى المغرب قبل سقوط الشفق ، وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل ، ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت الحديث ( * 1 ) . حيث دلت على أن أول وقت المغرب - في اليوم الأول - حين سقوط الشمس و - في اليوم الثاني - قبل سقوط الشفق ثم قال : ما بينهما وقت وأيضا دلت على أن أول الوقت للعشاء - في اليوم الأول - إنما هو بعد غياب الشفق و - في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ، ثم قال : ما بينهما وقت . ورواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفيئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين . وصلى المغرب حتى ( * 2 ) تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت العشاء ثلث الليل . ( * 3 ) وهي واضحة الدلالة على المدعى ولكن في سندها موسى بن بكر وهو لم يوثق في كتب الرجال . نعم روى الكشي روايتين في مدحه ولكنهما أيضا غير قابلتين للاستدلال بهما ، لانتهاء سنديهما إلى نفس الرجل فتحصل أن للعشاء وقت فضيلة وهو من بعد ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا اجزاء ( أحدهما ) قبل ذهاب الشفق و ( ثانيهما ) : بعد ثلث الليل .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) الصحيح : حين تغيب كما في الحدائق ج 6 ص 196 . ( * 3 ) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل .