تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ووقت فضيلة الظهر ( 1 ) من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام ، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور . لكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما
شرح

أوقات الفضيلة

: ( 1 ) بعد الفراغ عن بيان وقت الاجزاء لصلاتي الظهرين ، وأن مبدءه زوال الشمس ومنتهاه غروبها ، وأن كل جزء من أجزاء الوقت الواقع بينهما مشترك فيه بين الصلاتين على تفصيل قد تقدم يقع الكلام في وقت فضيلتهما ، والكلام في ذلك أيضا قد يقع من حيث المبدء وأخرى من حيث المنتهى :

مبدء وقت الفضيلة للظهرين

: المعروف بين الأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) أن مبدء وقت الفضيلة لصلاة الظهر هو الزوال إلى بلوغ الظل الحادث أو الفيئ الموجود - حين الزوال - مثل الشاخص وهو المراد بالمثل في كلماتهم ، كما أن مبدء وقت الفضيلة لصلاة العصر بلوغ الظل من مثل الشاخص إلى مثليه ، فلو صلى الظهر بعد بلوغه المثل أو العصر بعد بلوغه المثلين لم يقع في وقت فضيلتها ، وإن كانت واقعة في وقت اجزائها . ولم يستبعد الماتن أن يكون مبدء وقت الفضيلة لصلاة العصر أيضا