ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ( 1 )
فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الاتيان بالظهر
شرح
الفضيلة ظهور الحمرة وهذا ظاهر ، نعم تدلنا الصحيحة على ما ذهب إليه
المشهور في المسألة من عدم كون طلوع الحمرة منتهى وقت صلاة الفجر .
لدلالتها على أن السائل قد علم - بحسب الارتكاز - أن ركعتي النافلة
يجوز تقديمهما على فريضة الفجر قبل ظهور الحمرة ومن هنا سأل الإمام ( ع )
عن جواز تقديمها عليها بعد ظهور الحمرة ، وعليه فنقول : إذا فرضنا
أنه لم يبق إلى ظهور الحمرة إلا مقدار ركعتين فإن مقتضى هذا الارتكاز
جواز تقديم النافلة على الفريضة ، فلو قدمها حينئذ وقعت الفريضة بعد
ظهور الحمرة ، فالصحيحة تدلنا على جواز تأخير صلاة الفجر عن الحمرة
وعدم كون ظهورها منتهى وقت صلاة الفجر كما هو المدعى .
وكيف كان فلم يرد في شئ من النصوص أن منتهى وقت فضيلة
الفجر ظهور الحمرة المشرقية ، غير أنهم ( قدس الله أسرارهم ) أعرف
بمقالتهم .