تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
و ( منها ) : موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال : لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى ( * 1 ) وهي كسابقتها في الدلالة على جواز التأخير وقد دلت على جوازه إلى ساعة ولو لحاجة عرفية - غير ضرورية - بل مقتضى اطلاق قوله ( ع ) وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى . جواز تأخيرها بأزيد من ذلك لوضوح أن الحوائج مختلفة فقد تطول وتحتاج إلى صرف مدة تزيد على الساعة والساعتين ، وإن كان الاتيان بها قبل سقوط الشفق أفضل ، لوضوح أن تأخيرها لو كان محرما لم يسوغ ( ع ) في ارتكاب المحرم لأجل غاية عرفية مباحة . و ( منها ) : صحيحة أخرى لعمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد ؟ فقال : صل في منزلك ( * 2 ) وهي دلت على جواز تأخير الصلاة إلى أن يصلي في المنزل وإن كان ذلك بعد غيبوبة الشفق . و ( منها ) : صحيحة داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث ( ع ) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل إن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل .