تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
ركعات ولصلاة العشاء من آخره بمقدار أربع ركعات هو الكلام في الظهرين ويأتي تفصيله عند تعرض الماتن له إن شاء الله . وكيف كان فلا كلام في وقتها من حيث المبدء ، وإنما الكلام في أنه هل يمتد إلى نصف الليل كما هو المعروف بينهم أو إلى طلوع الفجر كما عن بعض علمائنا أو في خصوص الحائض والناسي ونحوهما أو في الأعذار مطلقا وإن حرم التأخير عن النصف ، وعن المحقق امتداده إلى طلوع الفجر للمضطر وذكر صاحب الحدائق أن الظاهر أن أول من ذهب صريحا إلى امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر للمضطر هو المحقق في المعتبر ، وتبعه صاحب المدارك وشيده وتبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم - غالبا - وعن الشيخ في الخلاف وابن البراج أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق - بلا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر والمختار والمعذور - ، وعن المفيد وابن بابويه امتداد وقتها إلى ربع الليل - في حق المسافر - وعن أبي الصلاح وابن حمزة القول بذلك مع الاضطرار . والصحيح ما ذهب إليه المشهور من امتداد وقت المغرب إلى نصف الليل ويدل على ذلك الآية المباركة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل . ( * 1 ) بضميمة ما ورد في تفسيرها ( * 2 ) لدلالتها على أن الصلوات الأربع - غير فريضة الفجر - تدخل أوقاتها بالدلوك ويمتد إلى غسق الليل المفسر بمنتصفه - كما هو كذلك لغة - إلا أنا علمنا بالأخبار الواردة في المقام عدم جواز تأخير الظهرين عن المغرب ، كما علمنا بعدم
هامش
( * 1 ) الاسراء : 17 : 78 ( * 2 ) راجع ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .