تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وما بين المغرب ونصف الليل وقت المغرب ( 1 )
شرح
الوقت بصلاة العصر ، لعدم معقولية الأمر بثمان ركعات ، وظهور الرواية في أن الصلاتين منبسطتان على مجموع الوقت إلا أن هذه قبل هذه ، ومعه يختص الوقت بالأربع الثانية - بالطبع - لأنه مقتضى الانبساط والتقسيط وتدل على ذلك الأخبار الواردة في الحائض وأنها تصلي العصر وحدها إذا طهرت عند العصر ، أو عند الظهر إلا أنها اشتغلت بشأنها حتى دخل وقت العصر ( * 1 ) نعم إذا لم يكن مأمورا بصلاة العصر ، كما إذا أتى بها قبل صلاة الظهر - نسيانا أو باعتقاده الاتيان بصلاة الظهر قبلها - لم يكن أي مانع من الاتيان بصلاة الظهر حينئذ .

وقت صلاة المغرب

( 1 ) لا ينبغي الخلاف في دخول وقت صلاة المغرب بالغروب - الأعم من غيبوبة الشمس وذهاب الحمرة المشرقية على ما يأتي تحقيقه - وتدل عليه عدة من الروايات : ( منها ) : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة ( * 2 ) . و ( منها ) : غير ذلك من الروايات . والكلام في الوقت الاختصاصي لصلاة المغرب من أوله بمقدار ثلاث
هامش
( * 1 ) راجع ب 49 من أبواب الحيض من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 17 و 4 من أبواب المواقيت من الوسائل .