تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح

الأقوال في المسألة

الأقوال في المسألة ثلاثة : ( أحدها ) : أن المتعين يوم الجمعة صلاة الظهر وصلاة الجمعة غير مشروعة في عصر الغيبة فلا تجزي عن الظهر . ( ثانيها ) : أن الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة تعيينا . ( ثالثها ) : أن المكلف يتخير يوم الجمعة بين الظهر والجمعة . وهذا الاختلاف منهم ( قدس الله أسرارهم ) إنما هو بعد تسالمهم على وجوب صلاة الجمعة ومشروعيتها في الجملة أعني عصر الحضور فيما إذا أقامها الإمام - ع - أو من نصبه لذلك خاصة . بل إن وجوبها بهذا المعنى أعني وجوبها اجمالا من ضروريات الدين ولم يخالف فيها أحد من المسلمين ، إلا أنهم بعد اتفاقهم على وجوبها التعييني مع الإمام - ع - أو من نصبه لذلك اختلفوا في أنها عند عدم حضور الإمام - ع - أو المنصوب الخاص من قبله هل تبقى على وجوبها التعييني كما في عصر الحضور ، أو يشترط في وجوبها ومشروعيتها حضوره - ع - أو منصوبه الخاص لذلك . فلا تكون مشروعة في عصر الغيبة بل المتعين حينئذ صلاة الظهر يوم الجمعة أو أن المنتفي في عصر الغيبة هو الوجوب التعييني فقط دون مشروعيتها ؟ ونتيجة ذلك هو القول بالوجوب التخييري عند عدم حضوره - ع - أو المنصوب الخاص من قبله . المشهور عند فقهائنا ( قدهم ) عدم وجوب الجمعة تعيينا بل ذكروا أنه مما لا خلاف فيه عند القدماء . بل الظاهر من كلماتهم عدم مشروعية
كتاب الصلاة — صفحة 13 | السيد الخوئي