فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 ) .
شرح
عشرة ركعة وهكذا .
وقد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل
يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال : يضعف ركعتين بركعة ( * 1 )
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن المريض
إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي ؟ قال : يصلي النافلة وهو جالس
ويحسب كل ركعتين بركعة . وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو
جالس إذا كان لا يستطيع القيام ( * 2 ) إلى غير ذلك من النصوص وهي أيضا
مورد للاعتماد ولا مانع من العمل على طبقها .فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة ( تارة ) من حيث المبدء و ( أخرى )
من حيث المنتهى .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 5 من أبواب القيام من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 5 من أبواب القيام من الوسائل .