ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه ( 1 ) والفضاء الذي
يتيمم فيه ( 2 ) ومكان المتيمم ( 3 ) فيبطل مع غصبية أحد
هذه مع العلم والعمد .
نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان ( 4 ) .
شرح
اشتراط الإباحة فيما يتيمم به وفي مكانه والفضاء :
( 1 ) لأنه مع حرمة ما يتيمم به ومبغوضيته يكون التيمم به
مبغوضا محرما والحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب . وكذلك
الحال فيما إذا كان مكانه محرما لأن التيمم بالضرب على المتيمم به
تصرف فيه ومع حرمته لا يقع مصداقا للتيمم المأمور به .
( 2 ) لأن التيمم يعتبر فيه الضرب وهو تصرف في الفضاء ولا
يكفي فيه مجرد وضع اليد على ما يتيمم به كما لا يخفى .
( 3 ) لا دليل على إباحة مكان المتيمم بعد إباحة نفس ما يتيمم به
ومكان التيمم وفضائه لأنه أمر خارج عن التيمم ولا يسري حرمته
إلى المأمور به بوجه .
إذا جهل الغصبية أو نسيها :
( 4 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
" أحدهما " : في صورة الجهل بغصبية إحدى هذه المذكورات .
" ثانيهما " : في صورة نسيان الحرمة أو الغصبية في المذكورات .