تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه ( 1 ) والفضاء الذي يتيمم فيه ( 2 ) ومكان المتيمم ( 3 ) فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد .
نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان ( 4 ) .
شرح
اشتراط الإباحة فيما يتيمم به وفي مكانه والفضاء : ( 1 ) لأنه مع حرمة ما يتيمم به ومبغوضيته يكون التيمم به مبغوضا محرما والحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب . وكذلك الحال فيما إذا كان مكانه محرما لأن التيمم بالضرب على المتيمم به تصرف فيه ومع حرمته لا يقع مصداقا للتيمم المأمور به . ( 2 ) لأن التيمم يعتبر فيه الضرب وهو تصرف في الفضاء ولا يكفي فيه مجرد وضع اليد على ما يتيمم به كما لا يخفى . ( 3 ) لا دليل على إباحة مكان المتيمم بعد إباحة نفس ما يتيمم به ومكان التيمم وفضائه لأنه أمر خارج عن التيمم ولا يسري حرمته إلى المأمور به بوجه . إذا جهل الغصبية أو نسيها : ( 4 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : " أحدهما " : في صورة الجهل بغصبية إحدى هذه المذكورات . " ثانيهما " : في صورة نسيان الحرمة أو الغصبية في المذكورات .
كتاب الطهارة — صفحة 89 | السيد الخوئي