وأما بعده فلا يجوز على الأقوى ( 1 )
كما أن الأقوى
عدم الجواز بالطين المطبوخ كالزخرف والآجر وإن كان
مسحوقا مثل التراب .
شرح
لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته
الماء فلن تفوته الأرض ( 1 ) .
و " منها " : موثقته الأخرى المروية في الوسائل بعد موثقته
المتقدمة ( 2 ) وهي تدلنا على أن المطهر عند فقدان الماء مطلق وجه
الأرض لا أنه خصوص التراب حتى يكون المكلف عند عدم تمكنه
من التراب فاقد الطهورين ، ومع ذلك ينبغي مراعاة الاحتياط واختيار
التراب للتيمم به .
هذا تمام الكلام في عدم اختصاص التيمم بالتراب وجوازه
بمطلق وجه الأرض حتى مع الاختيار .
التسوية بين الطين المطبوخ وغيره :
( 1 ) لا فرق في جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين
بين قبل الاحراق والطبخ وبعدهما وذلك لأنها من أجزاء الأرض .
وقد قدمنا أن الصحيح جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ومن المعلوم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 4 .