تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وأما بعده فلا يجوز على الأقوى ( 1 )
كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالزخرف والآجر وإن كان مسحوقا مثل التراب .
شرح
لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض ( 1 ) . و " منها " : موثقته الأخرى المروية في الوسائل بعد موثقته المتقدمة ( 2 ) وهي تدلنا على أن المطهر عند فقدان الماء مطلق وجه الأرض لا أنه خصوص التراب حتى يكون المكلف عند عدم تمكنه من التراب فاقد الطهورين ، ومع ذلك ينبغي مراعاة الاحتياط واختيار التراب للتيمم به . هذا تمام الكلام في عدم اختصاص التيمم بالتراب وجوازه بمطلق وجه الأرض حتى مع الاختيار . التسوية بين الطين المطبوخ وغيره : ( 1 ) لا فرق في جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين قبل الاحراق والطبخ وبعدهما وذلك لأنها من أجزاء الأرض . وقد قدمنا أن الصحيح جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ومن المعلوم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 4 .
كتاب الطهارة — صفحة 48 | السيد الخوئي