Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 349

Contributors:

P.349
بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم . أو الوضوء بالمباشرة لسقوط حرمة المس حينئذ .
Commentary
" الصورة الثانية " : وهي ما لو كان اسم الجلالة أو آيات الكتاب في غير مواضع التيمم فقد يحتمل فيها وجوب التيمم ليكون متطهرا حتى يغتسل أو يتوضأ بعد ذلك لعدم تمكنه منهما من دون تيمم لأنهما يستلزمان المس المحرم فيتيمم لأجل الطهارة حتى يتمكن به منهما . وقد ذكروا نظيره في الجنب إذا كان اغتساله مستلزما للمكث في المساجد أو الاجتياز من المسجدين فيما كان الماء في المسجدين أو المساجد حيث قالوا إنه يتيمم لدخول المسجد أو المكث فيه فيكون