Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 346

Contributors:

P.346
( مسألة 37 ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه ( 1 ) حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث . وإن لم يتمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس . أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده والمس بها . وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم والظاهر سقوط حرمة المس .
Commentary
تيمم آخر عليه بدلا عن الغسل . فالتداخل على خلاف الاطلاق فلا موجب للتيمم الثالث إلا على وجه الاحتياط الاستحبابي . ( 1 ) تعرض ( قده ) في هذه المسألة إلى جهات : " الجهة الأولى " : إن من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلالة أو غيرها مما يحرم مسه على المحدث وجب عليه محوه لأنه وإن كان لا يصدق عليه