Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 352

Contributors:

P.352
Commentary
ويستلزم اغتساله المكث في المسجد . ولا يبقى لاحتمال سقوط الحرمة عن مس المحدث مجال كما ذهب إليه الماتن ( قده ) ، هذا كله إذا كانت الاستنابة مقدورة له .وإذا لم تمكنه الاستنابة أو كانت حرجا عليه في مورد فلا شبهة في انتقال الأمر إلى التيمم لأن حرمة المس ثابتة على وجه الاطلاق ولا مخصص لها في المقام ، ومعها تمتنع عليه الطهارة المائية بالمباشرة أو الاستنابة فينتقل أمره إلى التيمم لا محالة . هذا تمام الكلام في كتاب الطهارة ولله الحمد أولا وآخرا وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين وقد آل الأمر بنا إلى هنا يوم الأربعاء 18 شعبان - 1384 في زاوية المدرسة الخليلية الكبرى في النجف الأشرف على مشرفها آلاف التحية والثناء
كتاب الطهارة — Page 352 | السيد الخوئي