( مسألة 32 ) : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم
إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط
أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت
ويبقى تيممه تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر
كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم
بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى أو
للكون على الطهارة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة والمسألتان اللتان قبلها قد تكلمنا فيها سابقا
فلا نعيد .
وقد ذكرنا في المسألة الأولى أنه لا يجوز التيمم لأجل المكث في
المسجد في مفروض المسألة .
وذكرنا في المسألة الثانية أنه لا وجه لتقديم الطهارة من الخبث
على الطهارة من الحدث نعم أضاف في المقام أن الحكم بتقديم رفع
الخبث إنما هو فيما إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء
وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلا تعين ذلك . وكذلك
الحال في المسألة الثالثة التي فرضت اجتماع الجنب والميت والمحدث
بالحدث الأصغر بل في سائر الدورانات والأمر كما أفاده .