تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم . وأما إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضا .
شرح
" المقام الأول " إذا دار الأمر بين الجنب والميت فلا يخلو الحال إما أن يكون الماء ملكا للجنب أو الميت أو يكون مقدار منه للميت أو يكون مملوكا لثالث ، وعلى التقدير الأخير إما أن يرخص المالك في التصرف به للجنب خاصة أو للميت فقط أو يبيح التصرف فيه مطلقا ، وإما أن يكون الماء مباحا من المباحات الأصلية الأولية . أما إذا كان الماء مملوكا للجنب فلا اشكال في تعين الغسل عليه لتمكنه من الماء في الاغتسال وقد قدمنا في محله أنه لا يجب على المكلفين بذل الماء وإنما الواجب عليهم العمل وحسب . وحيث إنه لا ماء لتغسيل الميت به وجب عليهم أن ييمموه . وإذا كان الماء مملوكا للميت وجب تغسيل الميت به ويجب على الجنب أن يتيمم لعدم تمكنه من الماء والاغتسال . وإذا كان الماء مشتركا بينهما فإن تمكن الجنب من شراء حصة الميت من وليه أو وصيه أو قيمه أو تمكن من العكس وجب لتمكنه من تحصيل الماء للغسل الواجب ووجب على الآخر أن يتيمم أو ييمم . وإذا لم يتمكن من أحدهما فلا يجب الغسل على الجنب ولا