تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( مسألة 24 ) : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل ( 1 ) من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر .
شرح
التيمم البدل عن الغسل لا يبطل بالأصغر : ( 1 ) إذا تيمم المحدث بحدث أكبر لعدم تمكنه من الاغتسال ثم أحدث بالأصغر فهل يجب عليه أن يتوضأ كما هو الحال فيما إذا كان قد اغتسل عن الحدث الأكبر ثم أحدث بالأصغر ، أو يجب عليه أن يتيمم بدلا عن غسل الجنابة أو غيرها من الأحداث ؟ قد أصبحت هذه المسألة محلا للكلام بين الأصحاب وقد بنوا هذه المسألة على أن التيمم رافع أو مبيح . على القول بالإباحة لا بد من التيمم لأنه محدث بالجنابة مثلا وقد أبيح له الدخول في الصلاة فإذا صار محدثا بالأصغر لم يجز ولم يبيح له الدخول فيها حتى يغتسل أو يتيمم . وعلى القول بالرفع فالمتيمم مثل المغتسل ليس بمحدث ولا حنب لارتفاعهما بتيممه ومن الواضح أن غير الجنب والمحدث لو أحدث بالأصغر فوظيفته الوضوء دون التيمم . وقال المشهور أن التيمم مبيح ومن هنا التزموا في المقام بوجوب التيمم بعد الحدث الأصغر .