تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 6 ) : يجوز التيمم لصلاة القضاء ( 1 ) والآتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر .
شرح
يقطعها فيصلي مع الماء ، إذ يأتي فيه كلام القولين بمعنى أنه لا يلزم أحد القولين في المقام ، إذ المراد بآخر الوقت ليس هو آخره الحقيقي بل يعم ما إذا شرع فيها ثم قطع صلاته وتوضأ فصلى . يجوز التيمم لصلاة القضاء : ( 1 ) الأخبار المتقدمة ( 1 ) كلها مختصة بالأداء والآتيان بالصلاة في وقتها ، ولا نص في القضاء إلا أن الكلام فيه هو عين الكلام في الأداء . وتوضيحه : أن المكلف مأمور بالقضاء كما هو مأمور بالأداء ، وهو قد يعلم بارتفاع عذره قبل أن يموت فإن القضاء موسع ، وقد يحتمل ارتفاعه وبقائه ، وثالثة يطمأن ببقائه مع يأسه من زواله . أما الصورة الأولى : - فلا اشكال في عدم جواز تيممه لأجل القضاء لأن المعتبر في فقدان إنما هو فقدان الماء بالنسبة إلى طبيعي المأمور به لا بالنسبة إلى فرد من أفراده وهو وإن كان فاقدا للماء في الزمان الذي يريد الاتيان بالقضاء فيه إلا أنه غير مسوغ له بوجه لتمكنه من الاتيان بالقضاء المأمور به مع الطهارة المائية على الفرض ولو في غير هذا الزمان فلا بد من التأخير إلى زوال العذر .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب المتقدم .