تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
المشتملة على الأجزاء والشرائط الواجبة بل الأخبار منصرفة إلى إرادة الصلاة العادية المتعارفة كالصلاة بأذان وإقامة وغيرهما من الأمور المستحبة فيها . هذا ثم إن ما ذكرناه في المقام من المضائقة إنما هو بالنسبة إلى من لا يجد الماء حقيقة ، وأما من كان واجدا للماء ولكنه لا يتمكن من استعمال الماء شرعا فهل يجري ما ذكرناه فيه أو أنه يجوز أن يأتي بالتيمم والصلاة في أول الوقت ؟هل المضائقة تعم العاجز من استعمال الماء شرعا ؟ نقل في الحدائق الاجماع عن الشهيد في الروض على المضايقة ووجوب التأخير على غير المتمكن من الاستعمال شرعا ، ثم أخذ في المناقشة في دعواه الاجماع حيث قال بعد نقله كلام الروض . " وفيه ما لا يخفى فإنه قد طعن في هذه الاجماعات في شرحه على الشرائع في غير موضع فاستسلامه هنا والاعتماد عليه مجازفة محضة " هذا . ولكن الصحيح أن ما ذكره الشهيد هو الصحيح ، والاجماع المدعى ليس اجماعا تعبديا ليستشكل فيه بما ذكره في الحدائق بل الظاهر أنه اجماع على القاعدة وذلك لما قدمناه من أن المستفاد من الآية المباركة بقرينة ذكر المرضى أن المراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن من استعمال الماء ، وكذلك الحال في الأخبار .