( مسألة 5 ) : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير
إليه أو يكون أحوط : الآخر العرفي فلا تجب المداقة فيه ( 1 )
ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات
فيجوز التيمم والآتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات
أيضا ( 2 ) بل لا ينافي اتيان بعض المقدمات القريبة بعد
الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى ابقاء الوقت
بهذا المقدار .
شرح
وأن ما أتى به بتيمم مجزء في حقه .
ثم إن قوله ( ع ) " فليتيمم وليصل آخر الوقت " لا دلالة له "
على أن المتيمم قبل الوقت يجب عليه أن يتيمم أيضا في آخر الوقت
ولا يكتفي بتيممه السابق كما قد يتوهم .
وذلك لوضوح أن الأمر بتيممه في آخر الوقت من جهة الغالب
حيث إن بقاء التيمم إلى آخر الوقت من غير أن ينتقض - ولا سيما
إذا كان قبل الوقت بكثير - أمر غير متعارف بل العادة جارية على
انتقاضه وعدم بقائه من أول الصبح - مثلا - إلى آخر وقت العصر
لا أن التيمم السابق لا يكتفي به بعد الوقت .
( 1 ) لأنه أمر حرجي بل متعذر في حق المكلف كما قدمناه .
ما هو المراد بآخر الوقت :
( 2 ) فليس المراد بآخر الوقت آخره الذي لا يسع إلا الصلاة