تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 5 ) : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط : الآخر العرفي فلا تجب المداقة فيه ( 1 ) ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات فيجوز التيمم والآتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا ( 2 ) بل لا ينافي اتيان بعض المقدمات القريبة بعد الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى ابقاء الوقت بهذا المقدار .
شرح
وأن ما أتى به بتيمم مجزء في حقه . ثم إن قوله ( ع ) " فليتيمم وليصل آخر الوقت " لا دلالة له " على أن المتيمم قبل الوقت يجب عليه أن يتيمم أيضا في آخر الوقت ولا يكتفي بتيممه السابق كما قد يتوهم . وذلك لوضوح أن الأمر بتيممه في آخر الوقت من جهة الغالب حيث إن بقاء التيمم إلى آخر الوقت من غير أن ينتقض - ولا سيما إذا كان قبل الوقت بكثير - أمر غير متعارف بل العادة جارية على انتقاضه وعدم بقائه من أول الصبح - مثلا - إلى آخر وقت العصر لا أن التيمم السابق لا يكتفي به بعد الوقت . ( 1 ) لأنه أمر حرجي بل متعذر في حق المكلف كما قدمناه . ما هو المراد بآخر الوقت : ( 2 ) فليس المراد بآخر الوقت آخره الذي لا يسع إلا الصلاة