تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أيضا وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره سهل نعم لو علم بزوال العذر وجب التأخير كما في الصلاة السابقة
شرح
وجدان الماء حتى ينقضي الوقت فيجوز له الصلاة بتيمم في أول الوقت وبين المحتمل الذي يرجو وجدان الماء قبل انتهاء الوقت فلا يجوز البدار إلى التيمم والصلاة أول الوقت ، إنما هو بالإضافة إلى المحدث الذي يريد أن يتيمم ويصلي بعد دخول الوقت .وهل يسري الحكم بعدم جواز البدار إلى المكلف الذي تيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من غاياته كما لو تيمم لقرائة القرآن أو لصلاة الظهرين ثم دخل وقت العشائين وهو متطهر فهل له أن يصلي العشائين في أول الوقت بذاك التيمم أو يجب عليه التأخير فيكون حكمه حكم التيمم بعد الوقت لأجل الصلاة ؟ ذكر المحقق الهمداني ( قده ) أن المنع مختص بالتيمم بعد الوقت لغاية الصلاة الحاضرة ، وأما لو تيمم بتيمم صحيح قبل الوقت بل بعد الوقت لغير الصلاة من غاياته فلا مانع من أن يصلي به لأنه متطهر . ولعل ذلك من جهة التمسك باطلاق ما دل على أن المتيمم لو صلى ثم وجد الماء في أثناء الوقت لم يعد صلاته فاطلاقها يشمل ما إذا كان المكلف متطهرا قبل الوقت أو بعده لأجل غاية أخرى . وذكر الماتن ( قده ) أنه يجوز له أن يأتي بالصلاة في أول وقتها ولكن الأحوط التأخير وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل . والوجه في ذلك : أن الأخبار الآمرة بتأخير التيمم موردها المكلف