( مسألة 4 ) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض
تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في
أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت ( 1 )
على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة
الأولى عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية
شرح
أن " محمد بن سماعة " يروي عن أيهما ؟
على أن دلالتها على الاستحباب قابلة للمناقشة لأنا ذكرنا أن معنى
" لا ينبغي " : لا يتمكن ولا يتيسر مثل قوله تعالى " لا الشمس
ينبغي لها أن تدرك القمر " ( 1 ) وغيره من موارد استعمالاته ، وليس
هو بمعنى " لا يناسب " .
ومن الظاهر أن المراد منها عدم التمكن أو التيسر التشريعي
لا التكويني فهو يدل على الحرمة وعدم الجواز ، ولا أقل من دلالته
على عدم الرجحان الجامع بين الحرمة والكراهة كما ذكره صاحب
الحدائق ( قده ) فلا يتم الاستدلال بها على استحباب التأخير بوجه .
المتيمم لصلاة سابقة هل تجوز له البدار إلى
صلاة أخرى بعد دخول وقتها
( 1 ) ما ذكرناه واخترناه من التفصيل بين الآيس والقاطع بعدم
هامش
( 1 ) سورة يس : 36 : 40 .