تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
( مسألة 4 ) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت ( 1 ) على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية
شرح
أن " محمد بن سماعة " يروي عن أيهما ؟ على أن دلالتها على الاستحباب قابلة للمناقشة لأنا ذكرنا أن معنى " لا ينبغي " : لا يتمكن ولا يتيسر مثل قوله تعالى " لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر " ( 1 ) وغيره من موارد استعمالاته ، وليس هو بمعنى " لا يناسب " . ومن الظاهر أن المراد منها عدم التمكن أو التيسر التشريعي لا التكويني فهو يدل على الحرمة وعدم الجواز ، ولا أقل من دلالته على عدم الرجحان الجامع بين الحرمة والكراهة كما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) فلا يتم الاستدلال بها على استحباب التأخير بوجه . المتيمم لصلاة سابقة هل تجوز له البدار إلى صلاة أخرى بعد دخول وقتها ( 1 ) ما ذكرناه واخترناه من التفصيل بين الآيس والقاطع بعدم
هامش
( 1 ) سورة يس : 36 : 40 .