نافلة يجوز اتيان الصلوات التي يدخل وقتها بعد دخوله ( 1 )
ما لم يحدث أو يجد ماءا ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز
أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة
شرح
التيمم لصلاة بعد وقتها يسوغ الاتيان بغيرها
أيضا بعد وقتها .
( 1 ) ولا يجب عليه أن يتيمم لكل واحدة من الصلوات تيمما
على حدة بل يكفي تيممه مرة واحدة لجميع الغايات المترتبة عليه
ما لم يحدث أو يجد الماء لأنهما ناقضان للتيمم .
والوجه في ذلك ما أشرنا إليه من أن المكلف بعد ما صار متطهرا
بتيمم مشروع لا يجب عليه تحصيل الطهارة ثانيا لأن التيمم وظيفة
غير المتطهر وهو متطهر فله أن يأتي بتيممه باقي الصلوات التي دخل وقتها .
وكذلك بالإضافة إلى ما لم يأت وقته فإنه لا يجب عليه أن يتيمم
لأجله لأنه تطهر حسب الفرض . هذا
مضافا إلى التسالم بين الأصحاب على ذلك وادعي عليه الاجماع
والاتفاق ، وتدل عليه جملة من الروايات الصحيحة ، كصحيحة
زرارة : قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) يصلي الرجل بتيمم واحد
صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث أو يصب
ماء " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 1 .